30/12/2002
شورى حكم رقم : 176 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 176/2002
- التاريخ
- 30/12/2002
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد الدعوى لعدم توافر صفة الادعاء ولعدم صحة التمثيل. فالمستدعي رئيس مجلس ادارة وهو مدير عام للشركة ولكن لا يحق له تقديم الادعاء عن الشركة عملا بأحكام المادة 157 من قانون التجارة إذ لم يصدر قرار خاص من مجلس الادارة بتفويضه.