الأحكام

30/12/2002

شورى حكم رقم : 176 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
176/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد الدعوى لعدم توافر صفة الادعاء ولعدم صحة التمثيل. فالمستدعي رئيس مجلس ادارة وهو مدير عام للشركة ولكن لا يحق له تقديم الادعاء عن الشركة عملا بأحكام المادة 157 من قانون التجارة إذ لم يصدر قرار خاص من مجلس الادارة بتفويضه.