Rulings

State Council 30/12/2002

شورى حكم رقم : 176 /2002

Court
شورى
Number
176/2002
Date
30/12/2002
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى لعدم توافر صفة الادعاء ولعدم صحة التمثيل. فالمستدعي رئيس مجلس ادارة وهو مدير عام للشركة ولكن لا يحق له تقديم الادعاء عن الشركة عملا بأحكام المادة 157 من قانون التجارة إذ لم يصدر قرار خاص من مجلس الادارة بتفويضه.