10/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 176 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 176/1999
- التاريخ
- 10/02/1999
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- شويري، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز الطعن استئناف بقرار الاستقاط من حق التمديد القانوني على حدة، وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة، بسبب عدم اقتران القرار بالتنفيذ المعجل، وفقا لما نصت عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وبالتالي يكون الاستئناف مردودا شكلا.