الأحكام

10/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 176 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
176/1999
التاريخ
10/02/1999
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
شويري، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز الطعن استئناف بقرار الاستقاط من حق التمديد القانوني على حدة، وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة، بسبب عدم اقتران القرار بالتنفيذ المعجل، وفقا لما نصت عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وبالتالي يكون الاستئناف مردودا شكلا.