Civil Court of Appeal 10/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 176 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 176/1999
- Date
- 10/02/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
لا يجوز الطعن استئناف بقرار الاستقاط من حق التمديد القانوني على حدة، وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة، بسبب عدم اقتران القرار بالتنفيذ المعجل، وفقا لما نصت عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وبالتالي يكون الاستئناف مردودا شكلا.