Rulings

Civil Court of Appeal 10/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 176 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
176/1999
Date
10/02/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

لا يجوز الطعن استئناف بقرار الاستقاط من حق التمديد القانوني على حدة، وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة، بسبب عدم اقتران القرار بالتنفيذ المعجل، وفقا لما نصت عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وبالتالي يكون الاستئناف مردودا شكلا.