الأحكام

30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
176/1959
التاريخ
30/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
ملحمة، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عناصر الدافع الشريف (مادة 193 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) غير متوفرة في جرم القتل عمدا انتقاما لسوء سلوك المميز عليه.

تطبيقا لنظرية العقوبة المبررة, لا يمكن التذرع بالخطأ القانوني في الوصف الجرمي لتميز الحكم الذي جاء لمصلحة المتهم.

ان صدور الحكم بغياب وكيل المتهم لا يعتبر مخالفة للقانون (مادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948).