Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
176/1959
Date
30/11/1959
President
حسن قبلان
Members
ملحمة، شحادة
Source
Lebanese University

ان عناصر الدافع الشريف (مادة 193 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) غير متوفرة في جرم القتل عمدا انتقاما لسوء سلوك المميز عليه.

تطبيقا لنظرية العقوبة المبررة, لا يمكن التذرع بالخطأ القانوني في الوصف الجرمي لتميز الحكم الذي جاء لمصلحة المتهم.

ان صدور الحكم بغياب وكيل المتهم لا يعتبر مخالفة للقانون (مادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948).