الأحكام

11/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
176/2002
التاريخ
11/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.

ان جرم التزوير يكون غير مكتمل العناصر لعدم توافر سوء النية وذلك اذا اقدم المختار على انجاز معاملة اخراج وشهادة سكن لشخص باسم مغاير، وكان قد قدم له هذا الاخير مستندات رسمية تثبت الهوية، ودون علم له بان هذه المستندات مزورة، مما يستتبع منع المحاكمة عنه بجرم التزوير (مادة 456 و459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-43).

ان فعل الضابط في الامن العام بإنجاز معاملة جواز سفر بعد قيام أحد موظفي الامن العام بالتعريف عن احد الاشخاص دون العلم بوجود هوية مزورة، لا يكون مخالفا للتعليمات العسكرية لان المعاملات كانت تنجز على النحو التي انجزت فيه هذه المعاملة، مما يستتبع منع المحاكمة عن الضابط بجرم مخالفة التعليمات العسكرية (مادة 166 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 والمادة 373 من قانون العقوبات).