Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.
ان جرم التزوير يكون غير مكتمل العناصر لعدم توافر سوء النية وذلك اذا اقدم المختار على انجاز معاملة اخراج وشهادة سكن لشخص باسم مغاير، وكان قد قدم له هذا الاخير مستندات رسمية تثبت الهوية، ودون علم له بان هذه المستندات مزورة، مما يستتبع منع المحاكمة عنه بجرم التزوير (مادة 456 و459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-43).
ان فعل الضابط في الامن العام بإنجاز معاملة جواز سفر بعد قيام أحد موظفي الامن العام بالتعريف عن احد الاشخاص دون العلم بوجود هوية مزورة، لا يكون مخالفا للتعليمات العسكرية لان المعاملات كانت تنجز على النحو التي انجزت فيه هذه المعاملة، مما يستتبع منع المحاكمة عن الضابط بجرم مخالفة التعليمات العسكرية (مادة 166 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 والمادة 373 من قانون العقوبات).