الأحكام

09/12/2004

شورى حكم رقم : 176 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
176/2004
التاريخ
09/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى الرامية الى الطعن بصحة الانتخابات البلدية لبلدة الصويري-البقاع نظرا لتوافر المصلحة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى لان طالب التدخل عضو منتخب في المجلس البلدي.

ويتم ضم الدعويين نظرا للتلازم بينهما ولتأثير الحل الذي سيعطى لاحداهما على الثانية.

يرد طلب ابطال انتخاب اعضاء المجلس البلدي لبلدة الصويري-البقاع لانه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.

فلم يثبت تنحي رئيس القلم عن فرز الاصوات وتسليم المهمة الى احد المندوبين بعد تلقيه اتصالا هاتفيا، ولا اقتراع مزدوج من امرأة متزوجة خارج البلدة. وتم تسليم البطاقات الانتخابية حسب الطلب وضمن المهلة ولم يحرم الناخب من حق الاقتراع وليس في محضر الانتخاب اية شكوى او تحفظ او اعتراض.

وللناخب الحق بالاقتراع طالما ان اسمه كان مقيدا في لائحة الشطب استنادا للمادة 23 من القانون رقم 171/2000. وعلى فرض حصول مخالفات فانها لا تشكل مخالفة حاسمة ولا تؤثر على نتيجة الانتخاب.