State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 176 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 176/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى الرامية الى الطعن بصحة الانتخابات البلدية لبلدة الصويري-البقاع نظرا لتوافر المصلحة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى لان طالب التدخل عضو منتخب في المجلس البلدي.
ويتم ضم الدعويين نظرا للتلازم بينهما ولتأثير الحل الذي سيعطى لاحداهما على الثانية.
يرد طلب ابطال انتخاب اعضاء المجلس البلدي لبلدة الصويري-البقاع لانه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.
فلم يثبت تنحي رئيس القلم عن فرز الاصوات وتسليم المهمة الى احد المندوبين بعد تلقيه اتصالا هاتفيا، ولا اقتراع مزدوج من امرأة متزوجة خارج البلدة. وتم تسليم البطاقات الانتخابية حسب الطلب وضمن المهلة ولم يحرم الناخب من حق الاقتراع وليس في محضر الانتخاب اية شكوى او تحفظ او اعتراض.
وللناخب الحق بالاقتراع طالما ان اسمه كان مقيدا في لائحة الشطب استنادا للمادة 23 من القانون رقم 171/2000. وعلى فرض حصول مخالفات فانها لا تشكل مخالفة حاسمة ولا تؤثر على نتيجة الانتخاب.