20/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 176/2002
- التاريخ
- 20/06/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، والتي اوجبت تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز.
لقد ادان الحكم الابتدائي المتهم واتهمت الهيئة الاتهامية المدعى عليه بالجرم نفسه، وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل ويرد التمييز شكلا.