الأحكام

20/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
176/2002
التاريخ
20/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، والتي اوجبت تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز.

لقد ادان الحكم الابتدائي المتهم واتهمت الهيئة الاتهامية المدعى عليه بالجرم نفسه، وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل ويرد التمييز شكلا.