Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
176/2002
Date
20/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، والتي اوجبت تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز.

لقد ادان الحكم الابتدائي المتهم واتهمت الهيئة الاتهامية المدعى عليه بالجرم نفسه، وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل ويرد التمييز شكلا.