الأحكام

10/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 176 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
176/2011
التاريخ
10/05/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من ضبط المخدرات لدى الظنين ومن افادة هذا الاخير بانه استحصل عليها من المتهم كما من قرينة الاسبقيات الجرمية كهذا الاخير، قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير بطاقة هوية لبنانية فيدان سندا الى المادة 463 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة الى الاتجار بالمخدرات وبالحبس سنة واحدة بالنسبة الى التزوير وتدغم العقوبات فتنفذ العقوبة الاشد سندا الى المادة 205 عقوبات. تخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح 5 سنوات اشغالا شاقة.