Rulings

Criminal Court 10/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 176 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
176/2011
Date
10/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من ضبط المخدرات لدى الظنين ومن افادة هذا الاخير بانه استحصل عليها من المتهم كما من قرينة الاسبقيات الجرمية كهذا الاخير، قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير بطاقة هوية لبنانية فيدان سندا الى المادة 463 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة الى الاتجار بالمخدرات وبالحبس سنة واحدة بالنسبة الى التزوير وتدغم العقوبات فتنفذ العقوبة الاشد سندا الى المادة 205 عقوبات. تخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح 5 سنوات اشغالا شاقة.