الأحكام

28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
176/2008
التاريخ
28/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية. لقد اثبت المميز تاريخ تبليغ الحكم المطلوب الاعادة بشأنه وثبت ان الطلب مقدم ضمن المهلة.

لقد ظهر مستند جديد هو دليل على البراءة وهو حكم مبرم صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الايجاراتيقضي بصحة عقود الايجار التي اعتبرت مزورة وادين على اساسها المتهم بجرم التزوير. تتوافر شروط اعادة المحاكمة تحدد جلسة لاعادة المحاكمة.