Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2008
- Date
- 28/05/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية. لقد اثبت المميز تاريخ تبليغ الحكم المطلوب الاعادة بشأنه وثبت ان الطلب مقدم ضمن المهلة.
لقد ظهر مستند جديد هو دليل على البراءة وهو حكم مبرم صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الايجاراتيقضي بصحة عقود الايجار التي اعتبرت مزورة وادين على اساسها المتهم بجرم التزوير. تتوافر شروط اعادة المحاكمة تحدد جلسة لاعادة المحاكمة.