Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
176/2008
Date
28/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية. لقد اثبت المميز تاريخ تبليغ الحكم المطلوب الاعادة بشأنه وثبت ان الطلب مقدم ضمن المهلة.

لقد ظهر مستند جديد هو دليل على البراءة وهو حكم مبرم صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الايجاراتيقضي بصحة عقود الايجار التي اعتبرت مزورة وادين على اساسها المتهم بجرم التزوير. تتوافر شروط اعادة المحاكمة تحدد جلسة لاعادة المحاكمة.