الأحكام

19/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1764 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1764/2002
التاريخ
19/11/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم ايفاء بدل الايجار.

وبما ان تبليغ المستأجر الانذار بدفع بدل الايجار حصل فعلا وفقا لتقرير الخبير وهو يتضمّن المطالبة ببدلات تفوق بدلات الايجار المستحقّة، الا ان ذلك لا يؤدي الى بطلان مفعول الانذار، ويحق للمستأجر دفع المبلغ المتوجّب بذمته فقط، ولكن ان احتساب بدل الايجار المستحق وقيام المستأجر بتسديد مبلغ اقل من المبلغ المستحق يجعل الايفاء غير متحقّق، ويتم اسقاط الاجارة ويلزم المستأجر باخلاء المأجور.