Rulings

Civil Court of Appeal 19/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1764 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1764/2002
Date
19/11/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم ايفاء بدل الايجار.

وبما ان تبليغ المستأجر الانذار بدفع بدل الايجار حصل فعلا وفقا لتقرير الخبير وهو يتضمّن المطالبة ببدلات تفوق بدلات الايجار المستحقّة، الا ان ذلك لا يؤدي الى بطلان مفعول الانذار، ويحق للمستأجر دفع المبلغ المتوجّب بذمته فقط، ولكن ان احتساب بدل الايجار المستحق وقيام المستأجر بتسديد مبلغ اقل من المبلغ المستحق يجعل الايفاء غير متحقّق، ويتم اسقاط الاجارة ويلزم المستأجر باخلاء المأجور.