31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 177 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 177/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لتوافر الصفة بالادعاء . ان المدعي الذي يملك جزءا من العقار لا يحق له تقديم هذه الدعوى دون موافقة باقي المالكين لانها من الاعمال التصرفية.
لكن وبما انه تم تصحيح الخصومة عملا بالمادة 65 (اصول المحاكمات المدنية) وذلك بشراء المالك المدعي كالم العقار اثناء السير بالمحاكمة فان هذه الدعوى تكون مقبولة لتوافر الصفة في المدعي.
يتم استرداد المأجور للهدم واعادة البناء اذا ثبت ان العقار قابل للبناء. وتحديد قيمة التعويض وفقا لتقرير الخبير الذي قام بتخمين قيمة المأجور واحتساب مساحته.
ولذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير تحديد التعويض بنسبة 50 % من قيمة المأجور.