Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 177 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
177/2001
Date
31/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لتوافر الصفة بالادعاء . ان المدعي الذي يملك جزءا من العقار لا يحق له تقديم هذه الدعوى دون موافقة باقي المالكين لانها من الاعمال التصرفية.

لكن وبما انه تم تصحيح الخصومة عملا بالمادة 65 (اصول المحاكمات المدنية) وذلك بشراء المالك المدعي كالم العقار اثناء السير بالمحاكمة فان هذه الدعوى تكون مقبولة لتوافر الصفة في المدعي.

يتم استرداد المأجور للهدم واعادة البناء اذا ثبت ان العقار قابل للبناء. وتحديد قيمة التعويض وفقا لتقرير الخبير الذي قام بتخمين قيمة المأجور واحتساب مساحته.

ولذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير تحديد التعويض بنسبة 50 % من قيمة المأجور.