الأحكام

05/01/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
177/1960
التاريخ
05/01/1960
الرئيس
محمود البقاعي
الأعضاء
ملحمة، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير النية الاحتيالية والوقائع التي تشكل جرم الاحتيال مادة 655 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ولكن هذا التقدير خاضع لرقابة محكمة التمييز.

ان المشترع ترك للاجتهاد امر تفسير وتقدير ماهية المناورات والدسائس التي تؤدي الى الاستيلاء على المال والتي تشكل جرم الاحتيال . وان الكذب لوحده لا يعتبر عنصرا من عناصر الجرم اذا لم يكن معززا بعمل خارجي او مادي او بظرف استفاد منه المدعى عليه ويكون جرم الاحتيال حاصلا اذا اوهم المدعى عليه الشخص الذي نظم الحوالة المالية للمدعي. انه وكيل المدعي بعد ان استفاد المدعى عليه من ظرف وجوده مع المتعاقدين عن الاتفاق على ارساله الحوالة.