Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
177/1960
Date
05/01/1960
President
محمود البقاعي
Members
ملحمة، مزهر
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير النية الاحتيالية والوقائع التي تشكل جرم الاحتيال مادة 655 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ولكن هذا التقدير خاضع لرقابة محكمة التمييز.

ان المشترع ترك للاجتهاد امر تفسير وتقدير ماهية المناورات والدسائس التي تؤدي الى الاستيلاء على المال والتي تشكل جرم الاحتيال . وان الكذب لوحده لا يعتبر عنصرا من عناصر الجرم اذا لم يكن معززا بعمل خارجي او مادي او بظرف استفاد منه المدعى عليه ويكون جرم الاحتيال حاصلا اذا اوهم المدعى عليه الشخص الذي نظم الحوالة المالية للمدعي. انه وكيل المدعي بعد ان استفاد المدعى عليه من ظرف وجوده مع المتعاقدين عن الاتفاق على ارساله الحوالة.