23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 177 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 177/2003
- التاريخ
- 23/01/2003
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، مقلد، زوين، عدره، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم عرض احد المستشارين تنحيته عن النظر في الدعوى رغم قيام سبب المصاهرة يصلح سببا للطعن لعلة عدم صحة تشكيل المحكمة.
ولكنه لا يصلح سببا للمداعاة على اساس مسؤولية الدولة من اعمال القضاة بحجة الخداع او الغش او الخطأ الجسيم (مادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-09-1983.
ان الاسباب المبنية على اثارة المحكمة تلقائيا سببا لمنح المحكوم عليه مهلة لانفاذ ما الزم به وعدم تعيين موعد جديد لاصدار القرار والحكم بما لم يطلب والخطأ في تفسير قاعدة تنازع القوانين في الزمان قد تصلح مرتكزا للطعن في القرار بأحد اوجه الطعن ولكنها لا تتيح الادعاء بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة وهذا الادعاء الذي لم يأت بديلا عن سلوك طرق الطعن (مادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-09-1983).