Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 177 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 177/2003
- Date
- 23/01/2003
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، مقلد، زوين، عدره، رياشي
- Source
- Lebanese University
ان عدم عرض احد المستشارين تنحيته عن النظر في الدعوى رغم قيام سبب المصاهرة يصلح سببا للطعن لعلة عدم صحة تشكيل المحكمة.
ولكنه لا يصلح سببا للمداعاة على اساس مسؤولية الدولة من اعمال القضاة بحجة الخداع او الغش او الخطأ الجسيم (مادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-09-1983.
ان الاسباب المبنية على اثارة المحكمة تلقائيا سببا لمنح المحكوم عليه مهلة لانفاذ ما الزم به وعدم تعيين موعد جديد لاصدار القرار والحكم بما لم يطلب والخطأ في تفسير قاعدة تنازع القوانين في الزمان قد تصلح مرتكزا للطعن في القرار بأحد اوجه الطعن ولكنها لا تتيح الادعاء بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة وهذا الادعاء الذي لم يأت بديلا عن سلوك طرق الطعن (مادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-09-1983).