13/12/2004
شورى حكم رقم : 177 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 177/2004
- التاريخ
- 13/12/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر الاسباب او الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لاْن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول الجوهرية اذ يوجد تشويه للوقائع لاْن الحيثيات القانونية في الحكم غير متطابقة مع الطلب الاصلي لاْن الطريق المشكو منها والتي تسببت بالضرر يعود مسؤولية صيانتها الى الدولة في حين ان الحكم قضى باخراج الدولة من المحاكمة وهذا مخالف للقانون والواقع.
والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء. فالدولة ذات صفة للمداعاة لاْنها مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء تنفيذها حفريات. ويجب اخراج بلدية المكنونية من المحاكمة لعدم الصفة.
ويتوجب على الدولة، وزارة الاشغال، التعويض على المستدعي المتضرر من جراء تنفيذ اشغال عامة تابعة لها ادت الى انهيار حائط دعم وتسبب باْضرار عديدة، وقد ثبتت الاضرار من خلال تقرير الخبير الذي خمن قيمة الاضرار والتعويض بشكل غير مبالغ فيه.