Rulings

State Council 13/12/2004

شورى حكم رقم : 177 /2004

Court
شورى
Number
177/2004
Date
13/12/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر الاسباب او الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لاْن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول الجوهرية اذ يوجد تشويه للوقائع لاْن الحيثيات القانونية في الحكم غير متطابقة مع الطلب الاصلي لاْن الطريق المشكو منها والتي تسببت بالضرر يعود مسؤولية صيانتها الى الدولة في حين ان الحكم قضى باخراج الدولة من المحاكمة وهذا مخالف للقانون والواقع.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء. فالدولة ذات صفة للمداعاة لاْنها مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء تنفيذها حفريات. ويجب اخراج بلدية المكنونية من المحاكمة لعدم الصفة.

ويتوجب على الدولة، وزارة الاشغال، التعويض على المستدعي المتضرر من جراء تنفيذ اشغال عامة تابعة لها ادت الى انهيار حائط دعم وتسبب باْضرار عديدة، وقد ثبتت الاضرار من خلال تقرير الخبير الذي خمن قيمة الاضرار والتعويض بشكل غير مبالغ فيه.