17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 177/2004
- التاريخ
- 17/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي صدور قرارين مبرمين متناقضين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة، يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا.
ان جرم تزوير رخصة سير سيارة يعتبر تزويرا لمستند رسمي صادر عن ادارة عامة اي جناية وليس جنحة وهو يختلف عن تزوير رخصة قيادة سيارة.
تطبق على تزوير رخصة سير سيارة المادة 459 معطوفة على المواد 456 و457 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لجهة استعمال المزور ايضا، ويعتبر الجرم من نوع الجناية وليس الجنحة، ويكون قاضي التحقيق هو المختص للنظر به وليس القاضي المنفرد الجزائي. يبطل قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الاختصاص وتحال الدعوى اليه للنظر بها.