Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
177/2004
Date
17/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي صدور قرارين مبرمين متناقضين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة، يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا.

ان جرم تزوير رخصة سير سيارة يعتبر تزويرا لمستند رسمي صادر عن ادارة عامة اي جناية وليس جنحة وهو يختلف عن تزوير رخصة قيادة سيارة.

تطبق على تزوير رخصة سير سيارة المادة 459 معطوفة على المواد 456 و457 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لجهة استعمال المزور ايضا، ويعتبر الجرم من نوع الجناية وليس الجنحة، ويكون قاضي التحقيق هو المختص للنظر به وليس القاضي المنفرد الجزائي. يبطل قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الاختصاص وتحال الدعوى اليه للنظر بها.