الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
177/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتناوله موضوع الدفوع الشكلية وهو موضوع قابل للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت باي من الدفوع الشكلية المدلى بها وانما اكتفى برد الاستئناف شكلا.

بانتفاء البت بالدفوع الشكلية يكون التمييز مردودا اساسا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.