02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 177/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتناوله موضوع الدفوع الشكلية وهو موضوع قابل للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت باي من الدفوع الشكلية المدلى بها وانما اكتفى برد الاستئناف شكلا.
بانتفاء البت بالدفوع الشكلية يكون التمييز مردودا اساسا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.