Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
177/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتناوله موضوع الدفوع الشكلية وهو موضوع قابل للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت باي من الدفوع الشكلية المدلى بها وانما اكتفى برد الاستئناف شكلا.

بانتفاء البت بالدفوع الشكلية يكون التمييز مردودا اساسا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.