الأحكام

18/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
177/2002
التاريخ
18/06/2002
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم محاولة الاتجار بالمخدرات تطبق عليه المادتان 125 و146 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت الجرم من خلال ضبط المخدرات مع المتهم وقيام المتهم بشراء المخدرات، وبالتالي يجرم المتهم بالجناية المذكورة.

ان الادلاء بصفة المخبر لدى السلطات الامنية بقي مجردا من اي دليل وبالتالي لا يؤخذ به.