18/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 177/2002
- التاريخ
- 18/06/2002
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم محاولة الاتجار بالمخدرات تطبق عليه المادتان 125 و146 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت الجرم من خلال ضبط المخدرات مع المتهم وقيام المتهم بشراء المخدرات، وبالتالي يجرم المتهم بالجناية المذكورة.
ان الادلاء بصفة المخبر لدى السلطات الامنية بقي مجردا من اي دليل وبالتالي لا يؤخذ به.