Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
177/2002
Date
18/06/2002
President
عفيف شمس الدين
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان جرم محاولة الاتجار بالمخدرات تطبق عليه المادتان 125 و146 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت الجرم من خلال ضبط المخدرات مع المتهم وقيام المتهم بشراء المخدرات، وبالتالي يجرم المتهم بالجناية المذكورة.

ان الادلاء بصفة المخبر لدى السلطات الامنية بقي مجردا من اي دليل وبالتالي لا يؤخذ به.