الأحكام

19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
177/1999
التاريخ
19/10/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير الادلة عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ويكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 عندما اعتبر ان عناصر جرم الافتراء غير متوافرة، مما يقتضي رد السبب التمييزي.