Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
177/1999
Date
19/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الادلة عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ويكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 عندما اعتبر ان عناصر جرم الافتراء غير متوافرة، مما يقتضي رد السبب التمييزي.