Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/1999
- Date
- 19/10/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الادلة عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ويكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 عندما اعتبر ان عناصر جرم الافتراء غير متوافرة، مما يقتضي رد السبب التمييزي.