الأحكام

23/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
177/2010
التاريخ
23/06/2010
الرئيس
وائل مرتضى
الأعضاء
صاري، الاسطا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم ترويج المخدرات غير ثابت بحق المتهم لعدم وجود اسبقيات جرمية لديه ولرجوعه عن افادته الاولية التي اقر فيها بالجرم واعلانه انه اعطاها تحت تأثير الضرب والخوف.

ان المحكمة غير مقتنعة بارتكابه للجرم ونظرا للشك يقرر اعلان براءته لعدم كفاية الدليل من جرم المادة 126 مخدرات.

ان المتهم قد اقرّ بتعاطي الهرويين فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 سنوات.