Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
177/2010
Date
23/06/2010
President
وائل مرتضى
Members
صاري، الاسطا
Source
Lebanese University

ان جرم ترويج المخدرات غير ثابت بحق المتهم لعدم وجود اسبقيات جرمية لديه ولرجوعه عن افادته الاولية التي اقر فيها بالجرم واعلانه انه اعطاها تحت تأثير الضرب والخوف.

ان المحكمة غير مقتنعة بارتكابه للجرم ونظرا للشك يقرر اعلان براءته لعدم كفاية الدليل من جرم المادة 126 مخدرات.

ان المتهم قد اقرّ بتعاطي الهرويين فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 سنوات.