الأحكام

17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
177/2012
التاريخ
17/05/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

من الثابت حسب المادة 23 قانون عقوبات المتعلقة بالصلاحية الشاملة، ان نطاق تطبيقها يطال الاجنبي الذي يقوم في الخارج على ارتكاب جناية او جنحة، شرط اقامته في لبنان اقامة فعلية، بمعنى ان يكون متواجدا عند مباشرة الملاحقة وهذا يعني ان يكون متواجدا طوعا، وله محل اقامة ثابت لتبرير طلب استرداده، وبانتفاء الرابط القانوني لانعقاد صلاحية المحاكم اللبنانية، للنظر في جرم اختطاف طفلة لبنانية ثبت وقوعه خارج لبنان من قبل اجنبيين تواجدا مرارا في لبنان يكون القرار المطعون فيه في موقعه القانوني الصحيح.