17/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 177/2012
- التاريخ
- 17/05/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من الثابت حسب المادة 23 قانون عقوبات المتعلقة بالصلاحية الشاملة، ان نطاق تطبيقها يطال الاجنبي الذي يقوم في الخارج على ارتكاب جناية او جنحة، شرط اقامته في لبنان اقامة فعلية، بمعنى ان يكون متواجدا عند مباشرة الملاحقة وهذا يعني ان يكون متواجدا طوعا، وله محل اقامة ثابت لتبرير طلب استرداده، وبانتفاء الرابط القانوني لانعقاد صلاحية المحاكم اللبنانية، للنظر في جرم اختطاف طفلة لبنانية ثبت وقوعه خارج لبنان من قبل اجنبيين تواجدا مرارا في لبنان يكون القرار المطعون فيه في موقعه القانوني الصحيح.