Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
177/2012
Date
17/05/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

من الثابت حسب المادة 23 قانون عقوبات المتعلقة بالصلاحية الشاملة، ان نطاق تطبيقها يطال الاجنبي الذي يقوم في الخارج على ارتكاب جناية او جنحة، شرط اقامته في لبنان اقامة فعلية، بمعنى ان يكون متواجدا عند مباشرة الملاحقة وهذا يعني ان يكون متواجدا طوعا، وله محل اقامة ثابت لتبرير طلب استرداده، وبانتفاء الرابط القانوني لانعقاد صلاحية المحاكم اللبنانية، للنظر في جرم اختطاف طفلة لبنانية ثبت وقوعه خارج لبنان من قبل اجنبيين تواجدا مرارا في لبنان يكون القرار المطعون فيه في موقعه القانوني الصحيح.