الأحكام

23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 178 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
178/2004
التاريخ
23/12/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي. وقضت بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع حول بدل الاتعاب وانها لم تخالف المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان فسخ عقد الوكالة لم يكن موضع نزاع واجابت محكمة الاستئناف على طلب فتح المحاكمة. وردت الطعن على طلب السلفة الوقتية لعدم تبيان مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.