Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 178/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي. وقضت بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع حول بدل الاتعاب وانها لم تخالف المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان فسخ عقد الوكالة لم يكن موضع نزاع واجابت محكمة الاستئناف على طلب فتح المحاكمة. وردت الطعن على طلب السلفة الوقتية لعدم تبيان مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.