10/02/2000
شورى حكم رقم : 178 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 178/2000
- التاريخ
- 10/02/2000
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- بوجي، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن القرار المطعون فيه المتضمن اقتطاع جزء من الراتب هو قرار اداري نافذ وضار وقابل للطعن.
يتم ابطال قرار مصلحة الصرفيات في وزارة المالية المتضمن اقتطاع جزء من الراتب لأنه مخالف للقانون. وبما أن الموظف عند ترفيعه من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة يحدد راتبه الجديد وفقا للمادة 17 من قانون الموظفين ويستحق الراتب من تاريخ صدور مرسوم الترفيع. ولا يطبق عليه احكام المادة الخامسة من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء الذي نقل إليه، والتي تنص على استحقاق الراتب الجديد من تاريخ بدء الدروس في المعهد. وإن قيام الادارة بدفع فروقات الراتب والرجوع عن قرارها هو أمر مخالف للقانون لأن المبالغ اصبحت حقا مكتسبا للموظف كما أن المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية لا تجيز للادارة حق استرداد المبالغ المدفوعة كراتب.