Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 178 /2000

Court
شورى
Number
178/2000
Date
10/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، نون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن القرار المطعون فيه المتضمن اقتطاع جزء من الراتب هو قرار اداري نافذ وضار وقابل للطعن.

يتم ابطال قرار مصلحة الصرفيات في وزارة المالية المتضمن اقتطاع جزء من الراتب لأنه مخالف للقانون. وبما أن الموظف عند ترفيعه من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة يحدد راتبه الجديد وفقا للمادة 17 من قانون الموظفين ويستحق الراتب من تاريخ صدور مرسوم الترفيع. ولا يطبق عليه احكام المادة الخامسة من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء الذي نقل إليه، والتي تنص على استحقاق الراتب الجديد من تاريخ بدء الدروس في المعهد. وإن قيام الادارة بدفع فروقات الراتب والرجوع عن قرارها هو أمر مخالف للقانون لأن المبالغ اصبحت حقا مكتسبا للموظف كما أن المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية لا تجيز للادارة حق استرداد المبالغ المدفوعة كراتب.