الأحكام

29/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
178/2003
التاريخ
29/10/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم تعاطي المخدرات وترويجها قد ثبت من خلال اقرار المتهم المتكرر بالجرم وضبط حشيشة الكيف بحوزته وشهادة ظنين آخر. لا يؤخذ بادلاءات المتهم كالاقرار تحت تأثير العنف الذي لم يثبت، وبالاصابة بعاهة عقلية لم تثبت ايضا، ولا بسبق الادعاء بحيث انه لم يلاحق سابقا بهذا الجرم.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات وبجناية ترويج المخدرات سندا للمادتين 125 و127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.