Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2003
- Date
- 29/10/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان جرم تعاطي المخدرات وترويجها قد ثبت من خلال اقرار المتهم المتكرر بالجرم وضبط حشيشة الكيف بحوزته وشهادة ظنين آخر. لا يؤخذ بادلاءات المتهم كالاقرار تحت تأثير العنف الذي لم يثبت، وبالاصابة بعاهة عقلية لم تثبت ايضا، ولا بسبق الادعاء بحيث انه لم يلاحق سابقا بهذا الجرم.
يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات وبجناية ترويج المخدرات سندا للمادتين 125 و127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.