Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
178/2003
Date
29/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جرم تعاطي المخدرات وترويجها قد ثبت من خلال اقرار المتهم المتكرر بالجرم وضبط حشيشة الكيف بحوزته وشهادة ظنين آخر. لا يؤخذ بادلاءات المتهم كالاقرار تحت تأثير العنف الذي لم يثبت، وبالاصابة بعاهة عقلية لم تثبت ايضا، ولا بسبق الادعاء بحيث انه لم يلاحق سابقا بهذا الجرم.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات وبجناية ترويج المخدرات سندا للمادتين 125 و127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.