الأحكام

30/12/2002

شورى حكم رقم : 178 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
178/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
معكرون، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رخصة البناء الصادرة عن بلدية الرابية، وهو بمثابة شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه، ولكنه يقر باستلامه نسخة عن الترخيص مما يؤكد اطلاعه على مضمون الرخصة والمستندات الملحقة بها، بحيث تسري مهلة الطعن بحقه من تاريخ الاطلاع. وقد تقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة القانونية.