Rulings

State Council 30/12/2002

شورى حكم رقم : 178 /2002

Court
شورى
Number
178/2002
Date
30/12/2002
President
محمد حماده
Members
معكرون، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رخصة البناء الصادرة عن بلدية الرابية، وهو بمثابة شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه، ولكنه يقر باستلامه نسخة عن الترخيص مما يؤكد اطلاعه على مضمون الرخصة والمستندات الملحقة بها، بحيث تسري مهلة الطعن بحقه من تاريخ الاطلاع. وقد تقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة القانونية.