02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 178/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار التمييزي المطلوب استعادته قد اخطأ في احتساب مهلة مرور الزمن مما ادى الى رده طلب اسقاط الدعوى العامة. ان موضوع الجرم هو جرم اساءة الامانة وقد مر اكثر من ثلاث سنوات بين ارتكاب الجرم والادعاء. وبالتالي تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي.
لقد استمر الاجتهاد على قبول طلب استعادة القرار التمييزي الذي اعتراه الخطأ الاجرائي والحق ظلما باحد الاطراف.
يستعاد القرار التمييزي ويعلن سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي.