الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
178/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار التمييزي المطلوب استعادته قد اخطأ في احتساب مهلة مرور الزمن مما ادى الى رده طلب اسقاط الدعوى العامة. ان موضوع الجرم هو جرم اساءة الامانة وقد مر اكثر من ثلاث سنوات بين ارتكاب الجرم والادعاء. وبالتالي تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي.

لقد استمر الاجتهاد على قبول طلب استعادة القرار التمييزي الذي اعتراه الخطأ الاجرائي والحق ظلما باحد الاطراف.

يستعاد القرار التمييزي ويعلن سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي.