Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
178/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار التمييزي المطلوب استعادته قد اخطأ في احتساب مهلة مرور الزمن مما ادى الى رده طلب اسقاط الدعوى العامة. ان موضوع الجرم هو جرم اساءة الامانة وقد مر اكثر من ثلاث سنوات بين ارتكاب الجرم والادعاء. وبالتالي تكون الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي.

لقد استمر الاجتهاد على قبول طلب استعادة القرار التمييزي الذي اعتراه الخطأ الاجرائي والحق ظلما باحد الاطراف.

يستعاد القرار التمييزي ويعلن سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي.