05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 178/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم تحقق شروط المادة 328 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه يتبين، وكما هو ثابت في التحقيق الاولي المنظم من قبل مكتب مكافحة المخدرات، ان المتهم ضالع بتهريب المخدرات لوجود اسبقيات تهريب بحقه، اضافة الى كونه مطلوب وملاحق من قبل مكتب مكافحة المخدرات المذكور، عدا عن انه لا وجود لاي دليل على كونه اي المتهم، مخبرا رسميا لدى رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وبالتالي لا شيء يمنعه من ارتكاب جرائم أخرى ضمن هذا النطاق. ومع عدم توافر شروط المادة المذكورة يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا في الاساس.