Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
178/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم تحقق شروط المادة 328 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه يتبين، وكما هو ثابت في التحقيق الاولي المنظم من قبل مكتب مكافحة المخدرات، ان المتهم ضالع بتهريب المخدرات لوجود اسبقيات تهريب بحقه، اضافة الى كونه مطلوب وملاحق من قبل مكتب مكافحة المخدرات المذكور، عدا عن انه لا وجود لاي دليل على كونه اي المتهم، مخبرا رسميا لدى رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وبالتالي لا شيء يمنعه من ارتكاب جرائم أخرى ضمن هذا النطاق. ومع عدم توافر شروط المادة المذكورة يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا في الاساس.